قرار وزاري رقم 130 / 2001 بإصدار لائحة علامة الجودة العمانية

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 39 / 76 بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 1 / 78 باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 61 / 96 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة،

وإلى القرار الوزاري رقم 87 / 2000 بتحديد رسوم مقابل الخدمات والتحاليل والاختبارات التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.