قرار وزاري رقم 8 / 2001 بشأن السماح لبعض الشركات والمؤسسات بشراء غاز البترول المسال من المنتج مباشرة

استنادا إلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 15/ 88 بشأن حظر بيع أسطوانات غاز البترول المسال إلا في مستودعات مرخص لأصحابها، وإلى القرار الوزاري رقم 11/ 94 بإصدار لائحة تنظيم بيع أسطوانات غاز البترول المسال وصيانتها واستبدال التالف منها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

تقــــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.