قرار وزاري رقم 8 / 2001 بشأن السماح لبعض الشركات والمؤسسات بشراء غاز البترول المسال من المنتج مباشرة
نشر في الجريدة الرسمية رقم 702 بتاريخ 01 / 09 / 2001
استنادا إلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم
15/ 88 بشأن حظر بيع أسطوانات غاز البترول المسال إلا في مستودعات مرخص لأصحابها، وإلى القرار الوزاري رقم 11/ 94 بإصدار لائحة
تنظيم بيع أسطوانات غاز البترول المسال وصيانتها واستبدال التالف منها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقــــــرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.