قرار وزاري رقم 38 / 2001 في شأن استمرار العمل بقواعد السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في الدول الأعضاء

استنادا إلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 /77 وتعديلاته،

وإلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 1981م،

 

وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة الحادية والعشرين المنعقدة بدولة البحرين خلال الفترة من 4 – 5 شوال 1421هـ الموافق 30 – 31 ديسمبر 2000م بالموافقة على استمرار العمل بقواعد السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في الدول الأعضاء، على أن تتم مراجعتها بهدف تطويرها تحسينها بعد سنتين اعتباراً من الأول من مارس 2000م،

وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم 2/ 2001 المنعقدة بتاريخ 12 ذي القعدة 1421هـ الموافق 6 فبراير 2001م والمصدق عليها في جلسته رقم 4 /2001م المنعقدة بتاريخ 4 ذي الحجة 1421هـ الموافق 27 فبراير 2001م بشأن استمرار العمل بقواعد السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في الدول الأعضاء.

وإلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 83/ 92 المعدل بالقرار رقم 30/ 96 بشأن السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية المسجلة في إحدى دول المجلس بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في السلطنة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

تقـــــــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.