قرار وزاري رقم 36 / 2001 في شأن تمديد العمل بالنظام (القانون) الموحد للجمارك بدول مجلس التعاون

استنادا إلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 1981م،

وإلى القرار الوزاري رقم 15/ 2000 الصادر بتاريخ 26 ابريل 2000م بتنفيذ قرار المجلس الأعلى في شأن النظام (القانون) الموحد للجمارك،

وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة الحادية والعشرين المنعقدة بدولة البحرين خلال الفترة من 4 – 5 شوال 1421هـ الموافق 30 – 31 ديسمبر 2000م بالموافقة على تمديد العمل بالنظام (القانون) الموحد للجمارك بدول المجلس بشكل استرشادي لمدة عام آخر، على أن يطبق بشكل إلزامي في جميع إدارات الجمارك بدول مجلس التعاون ابتداء من الأول من يناير عام 2002م،

وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم 2 /2001 المنعقدة بتاريخ 12 ذي القعدة 1421هـ الموافق 6 فبراير 2001م بالموافقة على قيام وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بإصدار القرار التنفيذي لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.