قرار رقم 8 / 2001 بإلغاء نص المادة (126) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 80 وتعديلاته،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52 /84 وتعديلاتها،

 

وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم 1 /2000 المنعقدة بتاريخ 16 /2 / 2000 على إلغاء المادة (126) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.