قرار رقم 8 / 2001 بإلغاء نص المادة (126) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
نشر في الجريدة الرسمية رقم 699 بتاريخ 15 / 07 / 2001
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 80 وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة
المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52 /84 وتعديلاتها،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم
1 /2000 المنعقدة بتاريخ 16 /2 / 2000 على إلغاء المادة (126) من اللائحة التنفيذية
لقانون الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقــــــــرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.