قرار وزاري رقم 36 / 2001 بالسماح للمكاتب البريدية بتلقي المعاملات التجارية

استنادا إلى قانون الخدمة البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 27/ 80 ،  

وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 وتعديلاته ،  

وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 7/ 2001 بالموافقة على قيام المكاتب البريدية بتلقي المعاملات التجارية لإنجازها بوزارة التجارة والصناعة مقابل الرسم المقترح ، 

 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة البريدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 22/ 80 وتعديلاتها ،  

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر


ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.