قرار وزاري رقم 39 / 2001 في شأن السجائر ومنتجات التبغ

 إستناداً إلى المرسوم السلطاني رقم 39 / 76 بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 1 / 78 باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس ،

 وإلى القرار الوزاري رقم 53 / 84 بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية ،

وإلى القرار الوزاري رقم 54 / 97 بتحديد مقدار النيكوتين والقطران في السجائر ،

 وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .


 

تقـــــــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.