قرار وزاري رقم 147 / 2000 باعتبار بعض المواصفات القياسية الخليجية الموحدة مواصفات قياسية عمانية ملزمة
نشر في الجريدة الرسمية رقم 685 بتاريخ 16 / 12 / 2000
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 39/ 76
بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، وإلى المرسوم السلطاني رقم 1/ 78 بتحديد
اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، وإلى المرسوم السلطاني رقم 61/ 96 باعتماد
الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة، وإلى القرار الوزاري رقم 53/ 84 بحظر استيراد
البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية، وإلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون
في اجتماعه الثالث بدولة البحرين بتاريخ 9 نوفمبر 1982م، بشأن إنشاء هيئة
المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وإلى قرار مجلس إدارة هيئة المواصفات
والمقاييس لدول مجلس التعاون في اجتماعه الرابع والعشرين بشأن اعتماد بعص
المواصفات القياسية الخليجية الموحدة كمواصفات قياسية إلزامية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقـــــــــرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.