نشر في الجريدة الرسمية رقم 685 بتاريخ 16 / 12 / 2000
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 39/ 76 بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 1/ 78 باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 61/ 96 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة،
وإلى القرار الوزاري رقم 53/ 84 بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقـــــــــــرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.