قرار وزاري رقم 40 / 2000 بتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن تطبيق تصنيف السلع وتعديل الرسوم الجمركية
نشر في الجريدة الرسمية رقم 677 بتاريخ 15 / 08 / 2000
وإلى قــرار المجلـس الأعـلى لمجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة فـي الـدورة العشرين المنعقـدة في مدينــة الريـاض بالممـلكة العربيـة السعوديـة خـلال الفـترة من 27 – 29 نوفـمبر 1999م المـتضمن مـا يأتي:
"1 – بدء العمل بالاتحاد الجمركي لدول
مجلس التعاون تجاه العالم الخارجي اعتبارا من الأول من مارس عام 2005م.
2 – اعتماد ما اتفقت عليه لجنة التعاون
المالي والاقتصادي بتصنيف (1287) سلعة إلى ثلاث قوائم وفقا لما يلي:
- (53) سلعة في قائمة السلع المعفاة من
الرسوم الجمركية.
- (534) سلعة في قائمة السلع الأساسية.
- (700) سلعة في قائمة بقية السلع.
على أن تلتزم الدول الأعضاء بتطبيق هذا
التصنيف في موعد أقصاه الأول من مارس 2005م.
وتلتزم جميع الدول الأعضاء بفرض تعرفة جمركية موحدة على قائمة السلع الأساسية بواقع خمسة ونصف في المادة (5,5%) وعلى قائمة بقية السلع بواقع سبعة ونصف في المائة (7,5%) وتقوم جميع الدول الأعضاء بتعديل رسومها الجمركية الحالية تدريجيا أو دفعة واحدة لتصل للمستوى المشار إليه في هذه الفقرة، وذلك في موعد أقصاه الأول من مارس 2005م."
وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم
9/ 2000 المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2000م بالموافقة على تعديل الرسوم الجمركية
المعمول بها في السلطنة وفقا لقرار المجلس الأعلى المشار إليه، وعلى قيام وزير
الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بإصدار القرار
التنفيذي بتطبيق التعديل اعتبارا من أول يناير 2005م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقــــــــــرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.