قرار وزاري رقم 81 / 2000 بتخويل شرطة عمان السلطانية تحصيل رسوم إصدار شهادات الجنسية لحساب وزارة الداخلية

استنادا إلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3/ 83 وتعديلاته، وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 وتعديلاته، وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52/ 99، وإلى قرار وزير الداخلية رقم 7/ 2000 بتحديد رسوم اصدار شهادات الجنسية، وإلى كتاب وزير الداخلية المؤرخ 20 /1 /1421هـ الموافق 25 /4 /2000م بالموافقة على قيام شرطة عمان السلطانية بتحصيل رسوم اصدار شهادات الجنسية لحساب وزارة الداخلية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

                                                تقـــــــــرر                                 

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.