قرار وزاري رقم 81 / 2000 بتخويل شرطة عمان السلطانية تحصيل رسوم إصدار شهادات الجنسية لحساب وزارة الداخلية
نشر في الجريدة الرسمية رقم 676 بتاريخ 01 / 08 / 2000
استنادا إلى قانون تنظيم الجنسية العمانية
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3/ 83 وتعديلاته، وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 47/ 98 وتعديلاته، وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات
الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52/ 99، وإلى قرار وزير الداخلية رقم 7/ 2000 بتحديد
رسوم اصدار شهادات الجنسية، وإلى كتاب وزير الداخلية المؤرخ 20 /1 /1421هـ
الموافق 25 /4 /2000م بالموافقة على قيام شرطة عمان السلطانية بتحصيل رسوم اصدار
شهادات الجنسية لحساب وزارة الداخلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقـــــــــرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.