قرار وزاري رقم 37 / 2000 بتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتعديل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون
نشر في الجريدة الرسمية رقم 675 بتاريخ 15 / 07 / 2000
استنادا إلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 1981 م
وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة العشرين المنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 27 - 29 نوفمبر 1999 م بالموافقة على إلغاء شرط الملكية الوطنية الوارد في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة كشرط لاكتساب صفة المنشا الوطني وذلك بتعديل الفقرة ( 1 ) من المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لتصبح كالآتي : " يشترط لاكتساب المنتوجات الصناعية صفة المنشأ الوطني أن لا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في هذه الدول عن ( 40 ) في المائة من قيمتها النهائية عند إتمام إنتاجها ،
وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 13 /2000 المنعقدة بتاريخ 16 مايو 2000 م بتكليف وزارة الاقتصاد الوطني بإصدار القرار التنفيذي لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الدول الخليج العربية المشار إليه ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.