قرار وزاري رقم 16 / 2000 بتحديد ثمن بيع الخرائط التي تصدرها الوزارة

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/ 80 وتعديلاته، وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 وتعديلاته، وإلى القرار الوزاري رقم 52/ 99 بإصدار لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية، وإلى موافقة وزارة المالية برسالتها رقم م و م – ت/810/ م ت د/6 /3 /301 المؤرخة 16 /12 /1420هـ الموافق 22 /3 /2000م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. 

تقـــــــــرر


ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.