قرار وزاري رقم 15 / 2000 بتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن النظام (القانون) الموحد للجمارك

استنادا إلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 1981م، 

وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة العشرين المنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 27 – 29 نوفمبر 1999م بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للجمارك واعتبار هذا النظام استرشاديا لمدة عام من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى على أن يتم مراجعة (النظام) وفق ما يرد للأمانة العامة من ملاحظات حوله من الدول الأعضاء تمهيدا للعمل به بشكل إلزامي في جميع إدارات الجمارك في الدول الأعضاء في نهاية عام 2000م، 

وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 1/ 2000 المنعقدة في 4 يناير 2000م بالموافقة على قيام وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بإصدار القرار التنفيذي لقرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون المشار إليه،

 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.


تقـــــــــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.