قرار وزاري رقم 7 / 2000 بتحديد رسوم إصدار شهادات الجنسية

استنادا إلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3/ 83 وتعديلاته، وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 وتعديلاته، وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52/ 99، وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم (م و م – ت /3579/م ت د/6 /3 /1451) المؤرخ في 17 /9 /1420هـ الموافق 25 /12 /1999م. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.