قرار وزاري رقم 7 / 2000 بتحديد رسوم إصدار شهادات الجنسية
نشر في الجريدة الرسمية رقم 666 بتاريخ 01 / 03 / 2000
استنادا إلى قانون تنظيم الجنسية العمانية
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3/ 83 وتعديلاته، وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 47/ 98 وتعديلاته، وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات
الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52/ 99، وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم (م و
م – ت /3579/م ت د/6 /3 /1451) المؤرخ في 17 /9 /1420هـ الموافق 25 /12 /1999م. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقــــــــــرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.