قرار وزاري رقم 38 / 99 باستمرار العمل بقواعد ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لتجارة الجملة

استــنادا إلى الاتفـاقيــة الاقتصـاديـة المـوحـدة لـدول مجلس التعاون لـدول الخليج العربية الموقعــة فـي الريـاض بتاريخ 15 محرم 1402 المـوافق 11 نوفمـبر 1981م.

وإلـى القـرار الـوزاري رقـم 18 /87، بشـأن السـماح لمواطنـي دول مجلـس التعـاون بمـمارسة تجـارتي التجـزئة والجملـة المعـدل بالقـرار الـوزاري رقـم 221/ 96.

وإلــى قــرار المجلـس الأعـلـى لمجلــس التـعـاون لـدول الخليـج العربـية فـي دورتـه التاسـعـة عشــرة التـي

عـقــدت فــي أبــو ظـبـي خـلال الفـتـرة مـن 7 – 9 ديسـمبر 1998م باسـتمرار العمـل بالقــواعـد (المطـورة) لممارسة تجارة الجملة.

وبنـاءً علـى مـا تقتضيـه المصلحـة العامـة.

تقــــــــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.