قرار وزاري رقم 38 / 99 باستمرار العمل بقواعد ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لتجارة الجملة
نشر في الجريدة الرسمية رقم 646 بتاريخ 01 / 05 / 1999
استــنادا إلى الاتفـاقيــة الاقتصـاديـة المـوحـدة
لـدول مجلس التعاون لـدول الخليج العربية الموقعــة فـي الريـاض بتاريخ 15 محرم
1402 المـوافق 11 نوفمـبر 1981م.
وإلـى القـرار الـوزاري رقـم 18 /87، بشـأن
السـماح لمواطنـي دول مجلـس التعـاون بمـمارسة تجـارتي التجـزئة والجملـة المعـدل
بالقـرار الـوزاري رقـم 221/ 96.
وإلــى قــرار المجلـس الأعـلـى لمجلــس التـعـاون
لـدول الخليـج العربـية فـي دورتـه التاسـعـة عشــرة التـي
عـقــدت فــي أبــو ظـبـي خـلال الفـتـرة مـن
7 – 9 ديسـمبر 1998م باسـتمرار العمـل بالقــواعـد (المطـورة) لممارسة تجارة
الجملة.
وبنـاءً علـى مـا تقتضيـه المصلحـة العامـة.
تقــــــــــرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.