قرار وزاري رقم 20 / 99 بفرض رسوم على منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية الخطرة

اســتناداً إلـى قانــون حمايـة البيئــة ومكافحة التلــوث الصـادر بالمرسوم السلطانـي رقــم 10/82 وتعديلاتــه.

وإلـى نــظام تـداول واستـخدام الكيميـائيات الصـادر بالمرسـوم السلطاني رقـم 46/95.

وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98.

وإلى خطاب وزارة المالية رقم م و م – ت/136/ م. ت. د/6/3/62 المؤرخ 7/10/1419هـ الموافق 25/1/1999م.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـــــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.