قرار وزاري رقم 20 / 99 بفرض رسوم على منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية الخطرة
نشر في الجريدة الرسمية رقم 642 بتاريخ 01 / 03 / 1999
اســتناداً إلـى قانــون حمايـة البيئــة
ومكافحة التلــوث الصـادر بالمرسوم السلطانـي رقــم 10/82 وتعديلاتــه.
وإلـى نــظام تـداول واستـخدام الكيميـائيات
الصـادر بالمرسـوم السلطاني رقـم 46/95.
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 47/98.
وإلى خطاب وزارة المالية رقم م و م – ت/136/
م. ت. د/6/3/62 المؤرخ 7/10/1419هـ الموافق 25/1/1999م.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقـــــــرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.