قرار وزاري رقم 197 / 98 بتطبيق الشروط الموحدة لسلامة السفن التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

إستنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 81 وتعديلاته

وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الاقليمية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 98 / 81.

وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر بجلسته رقم 24/ 98 بتاريخ 27 /9/ 1998م

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.