قرار وزاري رقم 101 / 98 بتعديل لائحة رسوم الخدمات العلاجية لغير العمانيين العاملين بالقطاع الخاص

إستناداً إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 /82 وتعديلاته .

وإلى المرسوم السلطاني رقم 54/ 97 بشأن فرض الرسوم .

وإلى المنشور المالي رقم 9 / 83 في شأن الرقابة على الإيرادات الحكومية وتعديلاته .

وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7/ 91 وتعديلاتها .

وإلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 5 /98 المنعقدة في 10 /2 /1998م والمصدق عليها بجلسته رقم 6/98 في 17/ 2 /1998م.

وإلى كتاب وزارة المالية رقم : م . ت د/ 6 /3 /121 بتاريخ 13 /6 /1998 م

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقـــــــــــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.