نشر في الجريدة الرسمية رقم 628 بتاريخ 01 / 08 / 1998
استنادا إلى قانون نظام الجمارك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/ 78 وتعديلاته.
وإلى المرسوم السلطاني رقم 83 / 96 في شأن التكليف بممارسة الاختصاصات المقررة لنائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية.
وإلى القرار السلطاني رقم 4/ 83 بتعديل بعض الرسوم الجمركية.
وإلى كتاب معالي السيد الأمين العام لمجلس الوزراء رقم أ ع م و/102 /754 بتاريخ 13 /2 /1419هـ الموافق 8 /6 /1998م المتضمن الموافقة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – على توصية مجلس الوزراء بجلسته رقم 6/ 98 بشأن الموافقة على إضافة المواد الخام التي تستوردها شركات الاعلاف المحلية ضمن قائمة المواد المعفاة من الرسوم الجمركية والواردة في البند (أ) رقم (3) الملحق بقانون نظام الجمارك المشار إليه.
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
تقـــــــــرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.