قرار وزاري رقم 51 / 98 بتحديد كميات الأدوية التي يجوز للطبيب الاحتفاظ بها في عيادته الخاصة

إستنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/ 96

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر 



ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.