قرار وزاري رقم 33 / 98 بشأن شروط مزاولة مهنة الطب البيطري والأعمال المساعدة لها

إستنادأ إلى المرسوم السلطاني رقم 43 / 96 باصدار نظام مهنة الطب البـيطري وانشاء العيادات البيطرية الخاصة 

وإلى القرار الوزاري رقم 12 / 84 بشأن القواعد والمواصفات المطلوبة لفتح العيادات البيطرية الخاصة .

وإلى المنشور المالي رقم 9 / 83 فى شأن الرقابة على الايرادات الحكومية وتعديلاته ,

وإلى موافقة وزارة المالية بالكتاب رقم م ت د 6/3/م و م‏ - ت 1725/1110 بتاريخ 29/4/ 1418 هـ الموافق 2/9/1997م.

وإلى القرار الوزاري رقم 41 / 97 بشأن شروط مزاولة مهنة الطب البيطري والأعمال المساعدة لها.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.