وإلى قرار مجلس الوزراء برفع الضريبة الجمركية على
مستوردات التبغ ومشتقاته إلى 30 ٪ بتداء من 1 /1 /1982م .
وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم
4/98 المنعقدة بتاريخ 6 شوال 1418هـ الموافق 3 /2 /1998م بشان الموافقة على رفع الرسوم الجمركية
المفروضة على استيراد السجائر والتبغ ومشتقاته .
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
تقــــــــــــرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.