نشر في الجريدة الرسمية رقم 602 بتاريخ 01 / 07 / 1997
استناداً إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 /90
وإلــى القــرار الوزاري رقم 103/ 96 في شأن تحديد قيمة العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري.
وإلـى كتــاب غرفة تجـارة وصـناعة عمان في شـأن تحديد قيمة العائد وفقاً لنص المادة 80 من قانون التجارة.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقـــــــــرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.