قرار وزاري رقم 221 / 96 بالقواعد المطورة لممارسة مواطني دول المجلس لتجارة الجملة
نشر في الجريدة الرسمية رقم 589 بتاريخ 15 / 12 / 1996
تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول
الخليج العربية في دورته الخامسة عشرة
التي عقدت في المنامة بدولة البحرين خلال الفترة من 17 - 19 رجب 1415هـ الموافق 19 - 21 ديسمبر 1994م بشان القواعد المطورة
لممارسة مواطني دول المجلس لتجارة الجملة .
واستناداً إلى القرار الوزاري رقم 18 / 87 في شان تجارة الجملة والتجزئة .
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقـــــــــــرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.