نشر في الجريدة الرسمية رقم 584 بتاريخ 01 / 10 / 1996
استنادا إلى قانون الابراق اللاسلكي الصادر به المرسوم السلطاني 59/ 85.
وإلى القرار الوزاري رقم 8/ 85 في شأن تحديد رسم المعاينة على طلبات إنشاء أو تشغيل محطات أجهزة اللاسلكي.
وإلى موافقة معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بتاريخ 7 أغسطس 1996م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقــــــــرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.