قرار وزاري رقم 358 / 96 بتخفيض الرسوم المستحقة على أجهزة الاتصالات اللاسلكية المركبة في قوارب وسفن النزهة

إستنادا إلى قانون الأبراق اللاسلكي الصادر به المرسوم السلطاني رقم 59/ 85 . 

 وإلى القرار الوزاري رقم 3/ 85 في شأن تعديل فئات رسوم ترخيص الترددات اللاسلكية والمحطات والأجهزة اللاسلكية 

وإلى موافقة معالي وزير الإقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بتاريخ 7 اغسطس 1996 م

 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقــــــــــــــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.