قرار رقم 313 / 96 بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة النشاط الاقتصادي في مجالات معاهد ومراكز التدريب المهني الخاصة

استنادا إلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة عشرة التي عقدت بسلطنة عمان خلال الفترة من 4 – 6 ديسمبر 1995م بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية. وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر بجلستيه رقمي (17/ 96) ، (20/ 96) المنعقدتين بتاريخ 10 محرم 1417هـ الموافق 28 مايو 1996م، وبتاريخ 9 صفر 1417هـ الموافق 25 يونيو 1996م. 

وإلى قرار مجلس إدارة هيئة التدريب المهني رقم (5/ 96) الصادر في اجتماعه الأول لعام 1996م المنعقد بتاريخ 23 شوال 1416هـ الموافق 13 مارس 1996م. 

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.