نشر في الجريدة الرسمية رقم 575 بتاريخ 15 / 05 / 1996
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 39/ 76 بأنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وإلى المرسوم السلطاني رقم 1/ 78 باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وإلى المرسوم السلطاني رقم 33/ 94 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة.
وإلى القرار الوزاري رقم 53/ 84 بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية.
وإلى القرار الوزاري رقم 92/ 95 بتحديد نسبة اليود المضافة على ملح الطعام (المائدة).
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقــــــــــرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.