قرار رقم 3 / 96 بتعديل أحكام المادة (145) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

استنادا الى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 80 وتعديلاته .

والى اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/ 84

والى توصية مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم 4 /95 المنعقدة بتاريخ 7/ 10 /1995م .

والى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 5/ 96 المنعقدة بتاريخ 6 /2 /1996م .

وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة .

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.