نشر في الجريدة الرسمية رقم 562 بتاريخ 01 / 11 / 1995
إستنادا إلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 42/ 74.
وإلى المرسوم السلطاني رقم 7 /82 بتأسيس شركة مصفاة نفط عمان وتعديلاته .
وإلى المرسوم السلطاني رقم 87 / 89 بنقل اختصاص مراقبة بيع وتوزيع المنتجات النفطية المكررة إلى وزارة النفط والمعادن .
وإلى المرسوم السلطاني رقم 58 /92 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة النفط والمعادن .
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.