نشر في الجريدة الرسمية رقم 552 بتاريخ 02 / 06 / 1995
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 39/ 76 بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وإلى المرسوم السلطاني رقم 1/ 78 باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وإلى القرار الوزاري رقم 53/ 84 بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقـــــــــرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.