نشر في الجريدة الرسمية رقم 534 بتاريخ 03 / 09 / 1994
استنادا الى المرسوم السلطاني رقم 78 / 89 بنقل اختصاص مراقبة بيع وتوزيع المنتجات النفطية المكررة الي وزارة النفط والمعادن .
والی قرار وزير التجارة والصناعة رقم 15/ 88 بحظر بيع اسطوانات غاز البترول المسال الا في مستودعات مرخصة .
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقــــــــــرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.