قرار وزاري رقم 146 / 91 باعتبار مواصفة قياسية خليجية موحدة مواصفة قياسية عمانية ملزمة

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 79/39 بانشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس .


وعلى المرسوم السلطاني رقم1 /78 بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس .


وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في اجتماعه الثالث بدولة البحرين بتاريخ 9 نوفمبر 1982 م بشان هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون .


وعلى قرار هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون في اجتماعه الثاني بدولة الكويت بتاريخ 11 نوفمبر 1984 م بشان اعتماد مواصفات قياسية خليجية موحدة.


وعلى القرار الوزاري رقم 53 /84 بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

تقـــــــــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.