قرار رقم 3 / 91 بتعديل المادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 80 وتعديلاته .

وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/ 84 وتعديلاتها .

وعلى توصية مجلس الخدمة المدنية بجلسته الثامنة لعام 1990م المنعقدة بتاريخ 24 /11 /1990م

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 3/ 91 المنعقدة بتاريخ 22 /1 /1991م .

وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة .

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.