قرار وزاري رقم 1 / 91 في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل

بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 80 وتعديلاته.

 وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/ 84 وتعديلاتها. 

وعلى كتاب وزارة الصحة رقم م و ص/1/أ/3 /1547 بتاريخ 7/ 10 /1990م. 

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـــــــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.