قرار وزاري رقم 2 / 29 / 90 في شأن حظر دخول أو خروج ناقلات النفط دون حمل وثائق التأمين أو أي ضمان آخر

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 35/ 81 باصدار القانون البحري . 

وعلى المرسوم السلطاني رقم 93/ 84 بانضمام السلطنة الى الاتفاقية الدولية الخاصة بالمسئولية المدنية المترتبة على اضرار التلوث بالنفط ( بروكسل عام 1969 ) وبروتوكول تعديلها لعام 1976 م .

  وعلى قرارات مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث في اجتماعه الأول للعام الحالي 1990م المنعقد في 15 /7 /1410 هـ الموافق 11 /2/ 1990 م بشأن الاختصاصات والمسئوليات المقترحة للبيئة البحرية العمانية .

  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . 

تقرر


ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.