نشر في الجريدة الرسمية رقم 421 بتاريخ 16 / 12 / 1989
بعد الاطلاع على أحكام المادتين 5 – 2,01، 5 – 4,01 من القانون المصرفي لسنة 1974 وتعديلاته بشأن تعريف المستند القابل للتداول وشروط التوقيع عليه.
قرر مجلس محافظي البنك المركزي العماني ما يلي:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.