قرار مجلس المحافظين رقم 581 / 56 / 3 / 89 حول إحداث إمكانية تسليف للمصارف بتوقيع واحد إضافة إلى توقيع المصرف المرخص وحول تخويل البنك المركزي إصدار نظام لمنح القروض والسلف على الأوراق التجارية

بعد الاطلاع على المادتين 2 – 1,09 (ج) و2 – 2,03 من القانون المصرفي لعام 1974.

وعلى قراره رقم 18 /12 /1979 القاضي بإصدار نظام عمليات شراء وخصم وإعادة خصم الأوراق التجارية وخاصة المواد 8 و10 – 3 و14 – 1 من هذا النظام.

قرر ما يلي:

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.