قرار وزاري رقم 29 / 88 بالضوابط المتعلقة بممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية

تطبيقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة  الرياض بتاریخ 15 /1 /1402هـــ الموافق 11 /11 /1981م.


وتنفيذا لقرارات الدورة الثامنة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في المملكة العربية  السعودية خلال الفترة من 6-9 جمادى الأولى عام 1408ه، الموافق 26 - 29 ديسمبر عام 1987م.  


واستنادا الى الفقرة (6)من المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 87/ 82  بشأن اختصاصات  نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية

قرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.