نشر في الجريدة الرسمية رقم 393 بتاريخ 15 / 10 / 1988
تطبيقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 15 /1 /1402هـــ الموافق 11 /11 /1981م.
وعلى القرار الوزاري رقم 33 /84 بالسماح بممارسة النشاط الاقتصادي في مجال الصيانة للانشطة الاقتصادية التي تقرر اعطاؤهم حق مزاولتها تنفيذا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة .
وتنفيذا لقرارات الدورة الثامنة للمجلس الاعلى لمجلس التعاون التي عقدت في المملكة العربية السعودية في الفترة من 6-9 جمادى الأولى عام1408 ه الموافق 26 – 29 /12 /1987م.
واستنادا إلى الفقرة (6) من المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 87/ 1982م بشان اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية .
قرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.