قرار وزاري رقم 28 / 88 بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية

تطبيقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة  الرياض بتاريخ 15 /1 /1402هـــ الموافق 11 /11 /1981م.


 وعلى القرار الوزاري رقم 33 /84  بالسماح بممارسة النشاط الاقتصادي في مجال الصيانة للانشطة الاقتصادية التي تقرر اعطاؤهم حق مزاولتها تنفيذا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة


 وتنفيذا لقرارات الدورة الثامنة للمجلس الاعلى لمجلس التعاون التي عقدت في المملكة العربية  السعودية في الفترة من  6-9 جمادى الأولى عام1408 ه الموافق 26 29 /12 /1987م.  


واستنادا إلى الفقرة (6) من المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 87/ 1982م بشان اختصاصات  نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية


قرر



ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.