قرار وزاري رقم 28 / 88 بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية

تطبيقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة  الرياض بتاريخ 15 /1 /1402هـــ الموافق 11 /11 /1981م.


 وعلى القرار الوزاري رقم 33 /84  بالسماح بممارسة النشاط الاقتصادي في مجال الصيانة للانشطة الاقتصادية التي تقرر اعطاؤهم حق مزاولتها تنفيذا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة . 


 وتنفيذا لقرارات الدورة الثامنة للمجلس الاعلى لمجلس التعاون التي عقدت في المملكة العربية  السعودية في الفترة من  6-9 جمادى الأولى عام1408 ه الموافق 26 – 29 /12 /1987م.  


واستنادا إلى الفقرة (6) من المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 87/ 1982م بشان اختصاصات  نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية . 


قرر



ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.