قرار وزاري رقم 2 / 84 / 86 في شأن السفن الأجنبية التي تقوم بعمليات القطر والإرشاد أو الصيد في المياه الإقليمية أو الساحلية دون ترخيص مسبق

بعد الاطلاع على المادتين السادسة والثامنة من المرسوم السلطاني رقم 35/ 81  باصدار القانون  البحري. 


وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

                                                          تقرر الاتي

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.