قرار وزاري رقم 26 / 86 بالسماح باستيراد السلع التي تنتجها المؤسسات والوحدات الإنتاجية الوطنية في دول مجلس التعاون بدون وكيل محلي
نشر في الجريدة الرسمية رقم 332 بتاريخ 01 / 04 / 1986
بعد الاطلاع على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة
بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 15 محرم
1402ه الموافق 11 نوفمبر 1981م.
وعلى قرارات المجلس الأعلى لمجلس
التعاون في دورته السادسة التي عقدت في مسقط في الفترة من 3 – 6 نوفمبر 1985م.
وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 26/ 1977م.
قــــــــــــــــــــــــــرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.