قرار وزاري رقم 26 / 86 بالسماح باستيراد السلع التي تنتجها المؤسسات والوحدات الإنتاجية الوطنية في دول مجلس التعاون بدون وكيل محلي

بعد الاطلاع على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 15 محرم 1402ه الموافق 11 نوفمبر 1981م.   


وعلى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة التي عقدت في مسقط في الفترة من 3 – 6 نوفمبر 1985م.


 وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/ 1977م.

 

قــــــــــــــــــــــــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.