أمر محلي رقم 15 / 86 بفرض رسوم على المباني المستفيدة من المجاري بنسبة 10٪ من قيمة فاتورة استهلاك المياه التي يتحملها المستهلك
نشر في الجريدة الرسمية رقم 327 بتاريخ 15 / 02 / 1986
بعد الاطلاع على
المادة (1) والمادة (3) والمادة (4) من قانون تنظيم بلدية العاصمة الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 77 /84 بتاريخ 18/ 9 /1984 م.
وعلى المرسوم
السلطاني رقم 18/ 84 الصادر بتاريخ 1 /3 /1984 بشان نقل مسئولية الاشراف على بلدية
العاصمة الى ديوان شئون البلاط السلطاني.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 103 /84 بتاریخ 22/ 12 /1984 م بتعديل الهيكل التنظيمي لديوان شئون
البلاط السلطاني.
وعلى موافقة مجلس
الوزراء بجلسته رقم 18/85 بتاریخ 24 /9 /1985م على مبدا فرض رسوم على المباني المستفيدة من المجاري العامة بنسبة 10%
من قيمة فاتورة استهلاك المياه التي يتحملها المستهلك .
وطلب اتخاذ الاجراءات
القانونية اللازمة لاصدار الأمر المحلي الذي ينفذ ذلك..
يصدر المجلس البلدي
الأمر المشار اليه،
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.