أمر محلي رقم 15 / 86 بفرض رسوم على المباني المستفيدة من المجاري بنسبة 10٪ من قيمة فاتورة استهلاك المياه التي يتحملها المستهلك

بعد الاطلاع على المادة (1) والمادة (3) والمادة (4) من قانون تنظيم بلدية العاصمة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77 /84 بتاريخ 18/ 9 /1984 م.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 18/ 84 الصادر بتاريخ 1 /3 /1984 بشان نقل مسئولية الاشراف على بلدية العاصمة الى ديوان شئون البلاط السلطاني.

 وعلى المرسوم السلطاني رقم 103 /84 بتاریخ 22/ 12 /1984 م بتعديل الهيكل التنظيمي لديوان شئون البلاط السلطاني.

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 18/85 بتاریخ 24 /9 /1985م على مبدا فرض رسوم على المباني المستفيدة من المجاري العامة بنسبة 10% من قيمة فاتورة استهلاك المياه التي يتحملها المستهلك .

وطلب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار الأمر المحلي الذي ينفذ ذلك..

يصدر المجلس البلدي الأمر المشار اليه،

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.