لائحة رقم 433 / 39 / 3 / 85 بشأن شروط التوقيع على السندات القابلة للتداول

بعد الاطلاع على احكام المادتين 5 – 2.01،5 – 4.01 من القانون المصرفي العماني لعام 1974 بشأن تعريف المستند القابل للتداول وشروط التوقيع عليه .

قرر مجلس المحافظين ما يلي :

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.