قرار وزاري رقم 51 / 84 بتطبيق المواصفات القياسية العمانية للمواد المسموح بإضافتها للزيوت والدهون الغذائية

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 39 /76 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1976والخاص بانشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة.


وعلى المرسوم السلطاني رقم 1/ 1978 الصادر بتاريخ 3 يناير 1978 الخاص باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.


وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

-قرر -

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.