قرار مجلس المحافظين رقم 368 / 34 / 12 / 83 بقواعد تطبيق المادة 4 – 05 ، 4 من (ب و ج) من القانون المصرفي العماني
نشر في الجريدة الرسمية رقم 289 بتاريخ 02 / 06 / 1984
بعد الاطلاع على أحكام المادة 2 – 1,09 (ن) بخصوص سلطات
مجلس محافظي البنك المركزي العماني والمادة 4 – 4,05 من القانون المصرفي العماني
لعام 1974 بشأن القيود المفروضة على الاستلاف والتسليف.
وبناء على قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم
368/ 34 /12/ 83 في جلسته المنعقدة في 18/ 12 /1983
تقرر ما يلي:
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.