قرار مجلس المحافظين رقم 368 / 34 / 12 / 83 بقواعد تطبيق المادة 4 – 05 ، 4 من (ب و ج) من القانون المصرفي العماني

بعد الاطلاع على أحكام المادة 2 – 1,09 (ن) بخصوص سلطات مجلس محافظي البنك المركزي العماني والمادة 4 – 4,05 من القانون المصرفي العماني لعام 1974 بشأن القيود المفروضة على الاستلاف والتسليف.

وبناء على قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم 368/ 34 /12/ 83 في جلسته المنعقدة في 18/ 12 /1983

تقرر ما يلي:

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.