وعلى قرار مجلس حماية
البيئة ومكافحة التلوث رقم 4 (ج) الصادر في اجتماعه الثامن المنعقد بتاریخ 16/ 1/ 1984 بالمصادقة
على الأحكام والمعايير الخاصة بالقاء المواد التجارية.
فقد تقرر
الآتي :
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.