قرار رقم 8 / 84 بالقواعد الخاصة بتصريف فائض المياه التجارية أو الصناعية

 بعد الاطلاع على قانون مراقبة التلويث البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34 /74 بتاریخ 3 أغسطس 1974م.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 68/ 79 بتاریخ 12 ديسمبر 1979 بانشاء مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 10 /82 بتاريخ 9 فبراير 1982 باصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المادة 18 منه .

وعلى قرار مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث رقم 4 (ج) الصادر في اجتماعه الثامن المنعقد بتاریخ 16/ 1/ 1984 بالمصادقة على الأحكام والمعايير الخاصة بالقاء المواد التجارية.

فقد تقرر الآتي :

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.