قرار وزاري رقم 33 / 84 بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية

تطبيقاً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 15/ 1/ 1402هـ الموافق 11/ 11 /1981.

وتنفيذا لقرارات الدورة الرابعة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في دولة قطر في الفترة من 7 – 9 نوفمبر 1983م.

واستنادا إلى الفقرة (6) من المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 87/82 بشأن اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية.

قـــــــــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.