قرار وزاري رقم 2 / 19 / 85 بتوسيع نطاق التسهيلات الملاحية للسفن التابعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نشر في الجريدة الرسمية رقم 306 بتاريخ 16 / 02 / 1985
بعد الاطلاع على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المبرمة ما بين الدول
الأعضاء في مجلس التعاون الدول الخليج العربية.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 98 / 81 بإصدار
قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 48/ 83 في شان اختصاصات وزارة المواصلات.
وعلى القرار الوزاري رقم 2 /1/ 83
في شأن التسهيلات التي تمنح للبواخر والسفن
والقوارب المملوكة للدول الأعضاء في مجلس التعاون وحمولاتها عند ترددها على الموانئ
العمانية الصادر بالتنفيذ لتوصية الاجتماع الأول لمسئولي سلطات الموانئ بمدينة الرياض
- أكتوبر 1982.
وعلى التوصيتين الصادرتين عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعيها الخامس في مايو سنة 1982
، والسابع في 1 مايو سنة 1984 بتفسير المادة
(20) من
الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وهو التفسير الذي وافق عليه المجلس الوزاري في دورته
الحادية عشرة بالطائف في يونيو سنة 1984.
قرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.