قرار وزاري رقم 2 / 19 / 85 بتوسيع نطاق التسهيلات الملاحية للسفن التابعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

بعد الاطلاع على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المبرمة ما بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الدول الخليج العربية.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 98 / 81 بإصدار قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 48/ 83 في شان اختصاصات وزارة المواصلات.

وعلى القرار الوزاري رقم 2 /1/ 83 في شأن التسهيلات التي تمنح للبواخر والسفن والقوارب المملوكة للدول الأعضاء في مجلس التعاون وحمولاتها عند ترددها على الموانئ العمانية الصادر بالتنفيذ لتوصية الاجتماع الأول لمسئولي سلطات الموانئ بمدينة الرياض - أكتوبر 1982.

وعلى التوصيتين الصادرتين عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعيها الخامس في مايو سنة 1982 ، والسابع في 1 مايو سنة 1984 بتفسير المادة (20) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وهو التفسير الذي وافق عليه المجلس الوزاري في دورته الحادية عشرة بالطائف في يونيو سنة 1984.

قرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.